وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَالشِّيرَازِيُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَعَنْهُ: تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْإِسْلَامِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْعُمْدَةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. وَإِنْ عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ: قُدِّمَتْ الْبَيِّنَةُ النَّاقِلَةُ عَنْهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ. نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: التَّعَارُضُ. لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَنْ عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ أَصْلُ دِينِهِ. وَقَالَ الشَّارِحُ: إنْ عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ: نَظَرْنَا فِي لَفْظِ الشَّهَادَةِ. فَإِنْ شَهِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: التَّلَفُّظُ بِمَا شَهِدَتْ بِهِ. فَهُمَا مُتَعَارِضَتَانِ. وَإِنْ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا: أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ، وَشَهِدَتْ الْأُخْرَى: أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دِينِ الْكُفْرِ: قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ مَنْ يَدَّعِي انْتِقَالَهُ عَنْ دِينِهِ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ. وَإِنْ قَالَتْ بَيِّنَةُ الْمُسْلِمِ: مَاتَ مُسْلِمًا، وَبَيِّنَةُ الْكَافِرِ: مَاتَ كَافِرًا: قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْإِسْلَامِ. وَقِيلَ: إنْ عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ: قُدِّمَتْ النَّاقِلَةُ عَنْهُ. وَقِيلَ: بِالتَّعَارُضِ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ جُهِلَ. وَقِيلَ: تُقَدَّمُ إحْدَاهُمَا بِقُرْعَةٍ. وَقِيلَ: يَرِثَانِهِ نِصْفَيْنِ.