وَحَكَاهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَقَالُوا: هُوَ الْمَذْهَبُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَالشِّيرَازِيُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ حَنْبَلٍ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عُبَيْدٌ، أَوْ بَهَائِمُ، أَوْ ثِيَابٌ وَنَحْوُهَا. فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهَا أَعْيَانَا بِالْقِيمَةِ: لَمْ يُجْبَرْ الْآخَرُ) . هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ أَبِي الْخَطَّابِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ لَهُ فِي الْهِدَايَةِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُجْبَرُ. وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ سَوَاءٌ تَسَاوَتْ الْقِيمَةُ أَمْ لَا. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْمَذْهَبُ: إنْ تَسَاوَتْ الْقِيمَةُ أُجْبِرَ، وَإِلَّا فَلَا. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ فِي الْمَنْصُوصِ إنْ تَسَاوَتْ الْقِيمَةُ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْقَاضِي وَمَنْ تَابَعَهُ.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: إذَا كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ.
فَائِدَةٌ:
الْآجُرُّ وَاللَّبِنُ الْمُتَسَاوِي الْقَوَالِبِ: مِنْ قِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ. وَالْمُتَفَاوِتُ: مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ.