وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: إنْ ادَّعَى أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ الْوَكَالَةَ، وَالْآخَرُ غَائِبٌ. وَثَمَّ بَيِّنَةٌ: حُكِمَ لَهُمَا. فَإِنْ حَضَرَ: لَمْ تَعُدْ الْبَيِّنَةُ كَالْحُكْمِ بِوَقْفٍ ثَبَتَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ، تَبَعًا لِمُسْتَحِقِّهِ الْآنَ. وَتَقَدَّمَ: أَنَّ سُؤَالَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ الْحَجْرَ كَسُؤَالِ الْكُلِّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُفِيدَ أَنَّ الْقَضِيَّةَ الْوَاحِدَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى عَدَدٍ أَوْ أَعْيَانٍ كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ مِنْ الْمُشْرِكَةِ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى وَاحِدٍ، أَوَّلُهُ: يَعُمُّهُ وَغَيْرَهُ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْمَسْأَلَةَ. وَأَخَذَهَا مِنْ دَعْوَى مَوْتِ مَوْرُوثِهِ، وَحُكْمُهُ بِأَنَّ هَذَا يَسْتَحِقُّ هَذَا، أَوْ لِأَنَّ مَنْ وُقِفَ بِشَرْطٍ شَامِلٍ يَعُمُّ. وَهَلْ حُكْمُهُ لِطَبَقَةٍ حُكْمٌ لِلثَّانِيَةِ وَالشَّرْطُ وَاحِدٌ؟ رُدِّدَ النَّظَرُ عَلَى وَجْهَيْنِ. ثُمَّ مِنْ إبْدَاءِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَ الْأَوَّلَ مِنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِ لَوْ عَلِمَهُ فَلِلثَّانِي الدَّفْعُ بِهِ. وَهَلْ هُوَ نَقْضٌ لِلْأَوَّلِ كَحُكْمٍ مُغَيَّا بِغَايَةٍ؟ أَمْ هُوَ فَسْخٌ؟ .
قَوْلُهُ (وَإِنْ ادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ لَهُ بِحَقٍّ فَصَدَّقَهُ: قُبِلَ قَوْلُ الْحَاكِمِ وَحْدَهُ) . إذَا قَالَ الْحَاكِمُ الْمَنْصُوبُ " حَكَمْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا " وَنَحْوُهُ، وَلَيْسَ أَبَاهُ وَلَا ابْنَهُ: قُبِلَ قَوْلُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعُوا بِهِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَسَوَاءٌ ذَكَرَ مُسْتَنَدَهُ أَوْ لَا. وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلُهُمْ فِي كِتَابِ الْقَاضِي " إخْبَارُهُ بِمَا ثَبَتَ: بِمَنْزِلَةِ شُهُودِ الْفَرْعِ " يُوجِبُ أَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ فِي الثُّبُوتِ الْمُجَرَّدِ، إذْ لَوْ قُبِلَ خَبَرُهُ لَقُبِلَ كِتَابُهُ. وَأَوْلَى.