وَلَيْسَ لَهُ دُخُولُ بَيْتِهِ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: إنَّ صَحَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّهُ فِي مَنْزِلِهِ: أَمَرَ بِالْهُجُومِ عَلَيْهِ وَإِخْرَاجِهِ. فَعَلَى الْأَوَّلِ: إنْ أَصَرَّ عَلَى الِاسْتِتَارِ: حَكَمَ عَلَيْهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى التَّغَيُّبِ سُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ، وَحُكِمَ بِهَا عَلَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا. وَقَالَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِيَسِيرٍ " وَإِنْ ادَّعَى عَلَى مُسْتَتِرٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ: سَمِعَهَا الْحَاكِمُ. وَحَكَمَ بِهَا " قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَنَصُّهُ " يَحْكُمُ عَلَيْهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ". وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ، وَغَيْرِهِ. وَظَاهِرُ نَقْلِ الْأَثْرَمِ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ إذَا خَرَجَ. قَالَ: لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُرْمَةٍ، كَمَنْ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ. انْتَهَى. وَحَكَى الزَّرْكَشِيُّ كَلَامَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَقَالَ: وَفِي الْمُقْنِعِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْحُضُورِ: هَلْ تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ وَيُحْكَمُ بِهَا عَلَيْهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. مَعَ أَنَّهُ قَطَعَ بِجَوَازِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ. وَفِيهِ نَظَرٌ. فَكَلَامُهُ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ أَبِي الْبَرَكَاتِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا: وَفَّاهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُدَّعِي " إنْ عَرَفْت لَهُ مَالًا، وَثَبَتَ عِنْدِي وَفَّيْتُك مِنْهُ ".

قَوْلُهُ (وَإِنْ ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ عَنْهُ وَعَنْ أَخٍ لَهُ غَائِبٍ، وَلَهُ مَالٌ فِي يَدِ فُلَانٍ، أَوْ دَيْنٌ عَلَيْهِ. فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ: سَلَّمَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015