وَإِذَا شَهِدَتْ بِإِعْسَارِهِ: أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ مَعَهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَلَنَا وَجْهٌ: أَنَّهُ يَحْلِفُ مَعَهَا أَيْضًا.
الثَّانِيَةُ: قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَيَخْتَصُّ الْيَمِينُ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، دُونَ الْمُدَّعِي، إلَّا فِي الْقَسَامَةِ وَدَعَاوَى الْأُمَنَاءِ الْمَقْبُولَةِ. وَحَيْثُ يَحْكُمُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، أَوْ نَقُولُ بِرَدِّهَا. وَقَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، مُفَرَّقًا فِي أَمَاكِنِهِ. وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَمَّا دَعَاوَى الْأُمَنَاءِ الْمَقْبُولَةُ: فَغَيْرُ مُسْتَثْنَاةٍ. فَيَحْلِفُونَ. وَذَلِكَ: لِأَنَّهُمْ أُمَنَاءُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إلَّا بِتَفْرِيطٍ أَوْ عُدْوَانٍ. فَإِذَا ادَّعَى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، فَأَنْكَرُوهُ: فَهُمْ مُدَّعًى عَلَيْهِمْ. وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ. انْتَهَى. قُلْت: صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فِي " بَابِ الْوَكَالَةِ " أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ الْهَلَاكَ وَنَفَى التَّفْرِيطَ: قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ. وَكَذَا فِي الْمُضَارَبَةِ، الْوَدِيعَةِ، وَغَيْرِهِمَا. الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ (ثُمَّ إذَا قَدِمَ الْغَائِبُ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ يَعْنِي: رَشِيدًا أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ: فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ) . وَهُوَ صَحِيحٌ. لَكِنْ لَوْ جَرَحَ الْبَيِّنَةَ بِأَمْرٍ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ أَوْ مُطْلَقًا: لَمْ تُقْبَلْ. لِجَوَازِ كَوْنِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ. فَلَا يَقْدَحُ فِيهِ، وَإِلَّا قُبِلَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ فِي الْبَلَدِ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ: لَمْ تُسْمَعْ الْبَيِّنَةُ حَتَّى يَحْضُرَ) . وَلَا تُسْمَعُ أَيْضًا الدَّعْوَى. وَهُوَ الْمَذْهَبُ.