وَقِيلَ: مَسِيرَةُ يَوْمٍ أَيْضًا. وَقِيلَ: أَوْ فَوْقَ نِصْفِ يَوْمٍ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
الرَّابِعُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: صِحَّةُ الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَالْمَجْدِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّا، وَالْمُصَنِّفُ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَغَيْرُهُمْ: إنَّمَا يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، لَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ، كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ. نَعَمْ فِي، السَّرِقَةِ يَقْضِي بِالْمَالِ فَقَطْ. وَفِي حَدِّ الْقَذْفِ وَجْهَانِ. بِنَاءٌ عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ، أَوْ لِآدَمِيٍّ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ " بَابِ الْقَذْفِ ".
قَوْلُهُ (وَهَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي " أَنَّهُ لَمْ يَبْرَأْ إلَيْهِ مِنْهُ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ؟ " عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذَهَّبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْهَادِي، وَغَيْرِهِمْ.
إحْدَاهُمَا: لَا يَحْلِفُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَمْ يَسْتَحْلِفْ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ. وَقَالَا: هِيَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالْفُرُوعِ، وَخِلَافُ أَبِي الْخَطَّابِ. وَنَصَرَهُ.