وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي " كِتَابِ الشَّهَادَاتِ ". وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - التَّعْرِيفُ. يَتَضَمَّنُ تَعْرِيفَ عَيْنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَالْمَشْهُودِ لَهُ، وَالْمَشْهُودِ بِهِ، إذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَسْمَاءِ، وَتَعْرِيفَ الْمَحْكُومِ لَهُ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَالْمَحْكُومِ بِهِ، وَتَعْرِيفَ الْمُثْبِتِ عَلَيْهِ، وَالْمُثْبَتِ لَهُ، وَنَفْسَ الْمُثْبَتِ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي. وَالتَّعْرِيفُ مِثْلُ التَّرْجَمَةِ سَوَاءٌ. فَإِنَّهُ بَيَانٌ مُسَمَّى هَذَا الِاسْمِ. كَمَا أَنَّ التَّرْجَمَةَ كَذَلِكَ. لِأَنَّ التَّعْرِيفَ قَدْ يَكُونُ فِي أَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ وَالتَّرْجَمَةُ فِي أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ. وَهَذَا التَّفْسِيرُ لَا يَخْتَصُّ بِشَخْصٍ دُونَ شَخْصٍ. انْتَهَى. ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ وَغَيْرِهَا إلَّا عَدْلَانِ ".
قَوْلُهُ (وَمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ مَرَّةً، فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِ مَرَّةً أُخْرَى؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . يَعْنِي: مَعَ تَطَاوُلِ الْمُدَّةِ. وَهُمَا رِوَايَتَانِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: فِيهِ وَجْهَانِ. وَقِيلَ: رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
إحْدَاهُمَا: يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدٍ عَنْ عَدَالَتِهِ، مَعَ تَطَاوُلِ الْمُدَّةِ. وَيَجِبُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَزِمَ الْبَحْثُ عَنْهَا. عَلَى الْأَصَحِّ، مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجِبُ، بَلْ يُسْتَحَبُّ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ.