وَفِي مُلَازَمَتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ لَهُ الْحَاكِمُ مِنْ شُغْلِهِ، مَعَ غَيْبَةٍ بِبَيِّنَةٍ وَبَعْدَهَا: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَهُ الْمَيْمُونِيُّ: لَمْ أَرَهُ يَذْهَبُ إلَى الْمُلَازَمَةِ إلَى أَنْ يُعَطِّلَهُ مِنْ عَمَلِهِ. وَلَا يُمَكِّنُ أَحَدًا مِنْ عَنَتِ خَصْمِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لِي بَيِّنَةٌ وَأُرِيدُ يَمِينَهُ " فَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً) . يَعْنِي: عَنْ الْمَجْلِسِ (فَلَهُ إحْلَافُهُ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ سَوَاءٌ كَانَتْ قَرِيبَةً أَوْ بَعِيدَةً. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذَهَّبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: الْقَرِيبَةُ كَالْحَاضِرَةِ فِي الْمَجْلِسِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَقِيلَ: لَا يَمْلِكُهَا إلَّا إذَا كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ. وَقِيلَ. لَيْسَ لَهُ إحْلَافُهُ مُطْلَقًا، بَلْ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ فَقَطْ. وَقَطَعُوا بِهِ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذَهَّبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا.
أَحَدُهُمَا: لَهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ أَوْ تَحْلِيفُهُ إذَا كَانَتْ حَاضِرَةً فِي الْمَجْلِسِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.