وَمَنْ أَخَذَ رِزْقًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَمْ يَأْخُذْ أُجْرَةً لِفُتْيَاهُ. وَفِي أُجْرَةِ خَطِّهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ. قَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي أَعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ.
الثَّانِي: لَا يَجُوزُ. وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ فِيمَنْ يُسْأَلُ عَنْ الْعِلْمِ، فَرُبَّمَا أُهْدِيَ لَهُ؟ قَالَ: لَا يَقْبَلُ، إلَّا أَنْ يُكَافَأَ. وَيَأْتِي أَيْضًا حُكْمُ هَدِيَّةِ الْمُفْتِي عِنْدَ ذِكْرِ هَدِيَّةِ الْقَاضِي.
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَهُ عُمُومَ النَّظَرِ فِي عُمُومِ الْعَمَلِ. وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَهُ خَاصًّا فِي أَحَدِهِمَا أَوْ فِيهِمَا) . (فَيُوَلِّيَهُ عُمُومَ النَّظَرِ فِي بَلَدٍ أَوْ مَحَلَّةٍ خَاصَّةٍ) . بِلَا نِزَاعٍ.
قَوْلُهُ (فَيَنْفُذُ) (قَضَاؤُهُ فِي أَهْلِهِ، وَمَنْ طَرَأَ إلَيْهِ) . بِلَا نِزَاعٍ أَيْضًا. لَكِنْ لَا يَسْمَعُ بَيِّنَةً فِي غَيْرِ عَمَلِهِ. وَهُوَ مَحَلُّ حُكْمِهِ. وَيَجِبُ إعَادَةُ الشَّهَادَةِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا لِتَعْدِيلِهَا. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. وَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ: إخْبَارُ الْحَاكِمِ لِحَاكِمٍ آخَرَ بِحُكْمٍ أَوْ ثُبُوتٍ فِي عَمَلِهِمَا أَوْ فِي غَيْرِهِ.
قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ قَاضِيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ. وَيَجْعَلُ إلَى