وَكَذَا إقَامَةُ الْعِيدِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعُوا بِهِ فِي الْجُمْلَةِ. وَقَالَ النَّاظِمُ: وَقَبْضُ خَرَاجٍ وَالزَّكَاةُ أُجْرَةٌ وَأَنْ يَلِيَ جُمُعَةً وَالْعِيدَ فِي الْمُتَجَوَّدِ فَظَاهِرُهُ: إجْرَاءُ الْخِلَافِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ. وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ. وَلَعَلَّ الْخِلَافَ عَائِدٌ إلَى قَبْضِ الْخَرَاجِ وَالزَّكَاةِ. تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا: مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُخَصَّا بِإِمَامٍ.
الثَّانِي: قَوْلُهُ " وَإِقَامَةُ الْجُمُعَةِ " وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ الْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَمُنْتَخَبُ الْأَدَمِيِّ، وَالْمُنَوِّرُ. وَقَالَ الْقَاضِي: وَإِمَامَةُ الْجُمُعَةِ بِالْمِيمِ بَدَلُ الْقَافِ. وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَتَقَدَّمَ عِبَارَةُ النَّاظِمِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: قَالَ الشَّيْخُ: وَإِقَامَةُ الْجُمُعَةِ بِالْقَافِ. وَعُلِّلَ بِأَنَّ الْأَئِمَّةَ كَانُوا يُقِيمُونَهَا، وَالْقَاضِي يَنُوبُ عَنْهُمْ. وَ " الْإِقَامَةُ " قَدْ يُرَادُ بِهَا وِلَايَةُ الْإِذْنِ فِي إقَامَتِهَا، وَمُبَاشَرَةُ الْإِمَامَةِ فِيهَا. وَقَدْ يُرَادُ بِهَا نَصْبُ الْأَئِمَّةِ مَعَ عَدَمِ وِلَايَةِ أَصْلِ الْإِذْنِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: إمَامَةٌ بِالْمِيمِ كَقَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ. وَكَذَا الْقَاضِي. فَيُحْتَمَلُ إرَادَةُ نَصْبِ الْأَئِمَّةِ. وَهَذَا أَظْهَرُ. وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ. فَإِنَّ النَّصْبَ فِيهِمَا إقَامَةٌ لَهُمَا. وَعَلَى هَذَا: نَصْبُ أَئِمَّةِ الْمَسَاجِدِ.