قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَقَالَا: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: لُزُومُ الْكَفَّارَةِ، لِإِخْلَالِهِ بِصِفَةِ نَذْرِهِ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ. فَوَائِدُ الْأُولَى: مِثْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْحُكْمِ: لَوْ نَذَرَ السَّعْيَ عَلَى الْأَرْبَعِ. ذَكَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكَذَا لَوْ نَذَرَ طَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ. كَنَذْرِهِ صَلَاةً عُرْيَانًا، أَوْ الْحَجَّ حَافِيًا حَاسِرًا. أَوْ نَذَرَتْ الْمَرْأَةُ الْحَجَّ حَاسِرَةً. وَفَاءً بِالطَّاعَةِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: الْوَفَاءُ بِالطَّاعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ. وَفِي الْكَفَّارَةِ لِتَرْكِهِ الْمَنْهِيَّ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَهُمَا كَالْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فَإِنْ قَالَ " حَافِيًا حَاسِرًا " كَفَّرَ وَلَمْ يَفْعَلْ الصِّفَةَ. وَقِيلَ: يَمْشِي مُنْذُ أَحْرَمَ. انْتَهَى.
الثَّانِيَةُ: لَوْ نَذَرَ الطَّوَافَ. فَأَقَلُّهُ: أُسْبُوعٌ. وَلَوْ نَذَرَ صَوْمًا، فَأَقَلُّهُ: يَوْمٌ. وَلَوْ نَذَرَ صَلَاةً: لَمْ يُجْزِئْهُ أَقَلُّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُجْزِئُهُ رَكْعَةٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ.
الثَّالِثَةُ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ. لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ الْعَامَ، فَلَمْ يَحُجَّ. ثُمَّ نَذَرَ أُخْرَى فِي الْعَامِ