وَوُجُوبُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَوْ الدَّمِ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. ذَكَرَهَا ابْنُ رَزِينٍ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: يَسْتَأْنِفُهُ مَاشِيًا، لِتَرْكِهِ صِفَةَ الْمَنْذُورِ. كَتَفْرِيقِهِ صَوْمًا مُتَتَابِعًا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ نَذَرَ الرُّكُوبَ، فَمَشَى. فَفِيهِ الرِّوَايَتَانِ) . يَعْنِي: الْمُتَقَدِّمَتَانِ. وَهُمَا: هَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، أَوْ دَمٍ؟ وَقَدْ عَلِمْت الْمَذْهَبَ مِنْهُمَا. لِأَنَّ الرُّكُوبَ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ طَاعَةٍ.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ أَفْسَدَ الْحَجَّ الْمَنْذُورَ مَاشِيًا: وَجَبَ الْقَضَاءُ مَاشِيًا وَكَذَا إنْ فَاتَهُ الْحَجُّ: سَقَطَ تَوَابِعُ الْوُقُوفِ وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَالرَّمْيِ. وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ. وَيَمْضِي فِي الْحَجِّ الْفَاسِدِ مَاشِيًا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، أَوْ الْأَقْصَى: لَزِمَهُ ذَلِكَ. وَالصَّلَاةُ فِيهِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ مُرَادَهُمْ: لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ. لِأَفْضَلِيَّةِ بَيْتِهَا. وَإِنْ عَيَّنَ مَسْجِدًا غَيْرَ حَرَمٍ: لَزِمَهُ عِنْدَ وُصُولِهِ رَكْعَتَانِ. ذَكَرَهُ فِي الْوَاضِحِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَوْ نَذَرَ إتْيَانَ مَسْجِدٍ سِوَى الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: لَمْ يَلْزَمْهُ إتْيَانُهُ. وَإِنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ فِيهِ: لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ دُونَ الْمَشْيِ. فَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ صَلَّى أَجْزَأَهُ. قَالَا: وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.