وَمَحَلُّ الرِّوَايَتَيْنِ: إذَا قَدِمَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ. وَقُلْنَا: بِصِحَّتِهِ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي " كِتَابِ الصَّوْمِ ". وَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَصِحَّ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَقَدِمَ بَعْدَهُ: فَلَغْوٌ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى أَنَّ مُوجَبَ النَّذْرِ: الصَّوْمُ مِنْ قُدُومِهِ أَوْ كُلَّ الْيَوْمِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ: يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أَيْضًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا يَلْزَمُهُ مَعَ الْقَضَاءِ كَفَّارَةٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا: لَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ أَكَلَ فِيهِ: قَضَاهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: الصَّوَابُ فِي هَذَا: أَنَّهُ لَغْوٌ. أَشْبَهَ مَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَمْسِ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: يَقْضِي وَيُكَفِّرُ. وَفِي الِانْتِصَارِ أَيْضًا: لَا يَصِحُّ. كَحَيْضٍ، وَأَنَّ فِي إمْسَاكِهِ أَوْجُهًا.
الثَّالِثُ: يَلْزَمُ فِي الثَّانِيَةِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَافَقَ قُدُومُهُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يُجْزِئُهُ صِيَامُهُ لِرَمَضَانَ وَنَذْرِهِ) . وَهُوَ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. نَقَلَهَا الْمَرُّوذِيُّ.