(شَهِدْت بِاَللَّهِ) فَهُوَ كَقَوْلِهِ (أَحْلِفُ بِاَللَّهِ) أَوْ (أُقْسِمُ بِاَللَّهِ) أَوْ (أَشْهَدُ بِاَللَّهِ) . خِلَافًا وَمَذْهَبًا. لَكِنْ لَوْ قَالَ: نَوَيْت: بِ (أَقْسَمْت بِاَللَّهِ) الْخَبَرَ عَنْ قَسَمٍ مَاضٍ أَوْ: (بِأُقْسِمُ) الْخَبَرَ عَنْ قَسَمٍ يَأْتِي: دِينَ. وَيُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُقْبَلُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ
قَوْلُهُ (وَإِنْ) (قَالَ أَعْزِمُ بِاَللَّهِ) (كَانَ يَمِينًا) . وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: قَالَ جَمَاعَةٌ: وَالْعَزْمُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَمَالَ إلَيْهِ الشَّارِحُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ (أَعْزِمُ بِاَللَّهِ) لَيْسَ بِيَمِينٍ مَعَ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عُرْفُ الشَّرْعِ وَلَا الِاسْتِعْمَالُ. فَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ غَيْرُ يَمِينٍ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَقْصِدُ بِاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ
قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ) . يَعْنِي: فِيمَا تَقَدَّمَ. كَقَوْلِهِ (أَحْلِفُ) أَوْ (أَشْهَدُ) أَوْ (أُقْسِمُ) أَوْ (حَلَفْت) أَوْ (أَقْسَمْت) أَوْ (شَهِدْت) لَمْ يَكُنْ يَمِينًا. إلَّا إذَا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، وَنَوَى بِهِ الْيَمِينَ: كَانَ يَمِينًا. بِلَا نِزَاعٍ.