وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَالْمَنْصُوصُ خِلَافُهُ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ الرِّوَايَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ (عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ) . وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ يَمِينٌ مُطْلَقًا.
فَائِدَةٌ:
يُكْرَهُ الْحَلِفُ بِالْأَمَانَةِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، قُلْت: وَظَاهِرُ رِوَايَةِ الْأَثَرِ وَالْحَدِيثِ التَّحْرِيمُ
قَوْلُهُ (وَإِنْ) (قَالَ: وَالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، وَسَائِرِ ذَلِكَ) . كَالْأَمَانَةِ، وَالْقُدْرَةِ، وَالْعَظَمَةِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْجَلَالِ، وَالْعِزَّةِ. (وَلَمْ يُضِفْهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى) (: لَمْ يَكُنْ يَمِينًا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِصِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى) إذَا نَوَى بِذَلِكَ صِفَتَهُ تَعَالَى: كَانَ يَمِينًا. قَوْلًا وَاحِدًا. وَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرُهُ.