مَلَكَهُ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ. وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ مَا إذَا رَمَاهُ بَعْدَهُ آخَرُ، أَوْ رَمَاهُ هُوَ أَيْضًا وَأَحْكَامُهُمَا. قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يُثَبِّتْهُ، فَدَخَلَ خَيْمَةَ إنْسَانٍ، فَأَخَذَهُ: فَهُوَ لِآخِذِهِ) فَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ مَنْ دَخَلَ فِي خَيْمَتِهِ إلَّا بِأَخْذِهِ. وَهُوَ أَحَدُ الْوُجُوهِ، وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالنَّظْمِ. وَقِيلَ: يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ الْخَيْمَةِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ: فَهُوَ لِصَاحِبِ الْخَيْمَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ دَخَلَ الصَّيْدُ دَارِهِ، فَأَغْلَقَ بَابَهُ، أَوْ دَخَلَ بُرْجَهُ فَسَدَّ الْمَنَافِذَ، أَوْ حَصَلَتْ سَمَكَةٌ فِي بِرْكَتِهِ فَسَدَّ مَجْرَى الْمَاءِ، فَقِيلَ: يَمْلِكُهُ. وَقِيلَ: إنْ سَهُلَ تَنَاوُلُهُ مِنْهُ، وَإِلَّا فَكَتَحْجِيرٍ لِلْإِحْيَاءِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ قَصْدِ التَّمَلُّكِ بِغَلْقٍ وَسَدٍّ، وَالظَّاهِرُ: أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ. فَعَلَى الْأَوَّلِ: مَا يَبْنِيهِ النَّاسُ مِنْ الْأَبْرِجَةِ فَيُعَشِّشُ بِهَا الطُّيُورُ يَمْلِكُونَ الْفِرَاخَ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأُمَّهَاتُ مَمْلُوكَةً فَهِيَ لِأَرْبَابِهَا، نَصَّ عَلَيْهِ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: مِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لَوْ دَخَلَتْ ظَبْيَةٌ دَارِهِ، فَأَغْلَقَ بَابَهُ وَجَهِلَهَا، أَوْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلَّكَهَا. وَمِثْلُهَا أَيْضًا: إحْيَاءُ أَرْضٍ بِهَا كَنْزٌ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.