وَلَكِنْ هَلْ يَلْحَقُ فِي الْحُكْمِ بِهِ، أَوْ لَا؟ وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ يَحْكِي الْخِلَافَ فِي الْبَهِيمِ: وَيَذْكُرُ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ كَمَا تَقَدَّمَ.
فَائِدَةٌ: يَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ قَوْلًا وَاحِدًا. قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ لِلْأَمْرِ بِقَتْلِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِهِ. وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ هُنَا. وَذَكَرَ الْأَكْثَرُ إبَاحَتَهُ، يَعْنِي: إبَاحَةَ قَتْلِهِ. وَنَقَلَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ: لَا بَأْسَ عَلَيْهِ. وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ: يَحْرُمُ اقْتِنَاءُ الْخِنْزِيرِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ. قَالَ: وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا صَرَّحَ بِوُجُوبِ قَتْلِهِ. نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: لَا بَأْسَ. وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ: أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ مِثْلُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ، إلَّا فِي قَطْعِ الصَّلَاةِ. وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَأَوْلَى؛ لِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ. قَالَ فِي الْغُنْيَةِ: يَحْرُمُ تَرْكُهُ قَوْلًا وَاحِدًا. وَيَجِبُ قَتْلُهُ لِدَفْعِ شَرِّهِ عَنْ النَّاسِ. وَدَعْوَى نَسْخِ الْقَتْلِ مُطْلَقًا، إلَّا الْمُؤْذِي: دَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ. وَيُقَابِلُهُ قَتْلُ الْكُلِّ. انْتَهَى. كَلَامُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ. وَأَمَّا مَا لَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ وَلَا أَذَى فِيهِ، فَقَالَ الْمُصَنِّفُ: لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ. وَقِيلَ: يُكْرَهُ فَقَطْ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَتَقَدَّمَ الْمُبَاحُ مِنْ الْكِلَابِ فِي " بَابِ الْمُوصَى بِهِ ".