قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، وَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ: لَمْ يَحِلَّ) . وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَيْهَا، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَحِلُّ. قَالَ الشَّارِحُ: وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا: يَتْرُكُهُ حَتَّى يَمُوتَ فَيَحِلَّ. انْتَهَى. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، فَقَالَ شَيْخُنَا: يَحِلُّ أَكْلُهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَظُنُّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ امْتَنَعَ الصَّيْدُ عَلَى الصَّائِدِ مِنْ الذَّبْحِ، بِأَنْ جَعَلَ يَعْدُو مِنْهُ يَوْمَهُ حَتَّى مَاتَ تَعَبًا وَنَصَبًا، فَذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّهُ يَحِلُّ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّ الْإِتْعَابَ يُعِينُهُ عَلَى الْمَوْتِ. فَصَارَ كَالْمَاءِ، وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ: الْإِطْلَاقُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ، ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ: لَمْ يَحِلَّ. وَلِمَنْ أَثْبَتَهُ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا عَلَى قَاتِلِهِ. إلَّا أَنْ يُصِيبَ الْأَوَّلُ مَقْتَلَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015