قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: حَثَّنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَى لُزُومِ الصَّنْعَةِ، لِلْخَبْرِ. الرَّابِعَةُ: يُسْتَحَبُّ الْغَرْسُ وَالْحَرْثُ. ذَكَرَهُ أَبُو حَفْصٍ وَالْقَاضِي. قَالَ: وَاِتِّخَاذُ الْغَنَمِ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ صَادَ صَيْدًا، فَأَدْرَكَهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً: لَمْ يَحِلَّ إلَّا بِالذَّكَاةِ) . مُرَادُهُ بِالِاسْتِقْرَارِ: بِأَنْ تَكُونَ حَرَكَتُهُ فَوْقَ حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ مُطْلَقًا، وَأَنْ يَتَّسِعَ الْوَقْتُ لِتَذْكِيَتِهِ. فَإِذَا كَانَتْ حَرَكَتُهُ فَوْقَ حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ لِتَذْكِيَتِهِ لَمْ يُبَحْ إلَّا بِالذَّكَاةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرُهُ. وَعَنْهُ: يَحِلُّ بِمَوْتِهِ قَرِيبًا، اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَعَنْهُ: دُونَ مُعْظَمِ يَوْمٍ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَفِي التَّبْصِرَةِ: دُونَ نِصْفِ يَوْمٍ. وَأَمَّا إذَا أُدْرِكَ وَحَرَكَتُهُ كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، أَوْ وَجَدَهُ مَيِّتًا. فَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.