قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقِيلَ: تَزِيدُ عَلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمَا أَصَابَهُ سَبَبُ الْمَوْتِ مِنْ مُنْخَنِقَةٍ، وَمَوْقُوذَةٍ، وَمُتَرَدِّيَةٍ وَنَطِيحَةٍ، وَأَكِيلَةِ سَبُعٍ فَذَكَّاهُ، وَحَيَاتُهُ يُمْكِنُ زِيَادَتُهَا: حَلَّ. وَقِيلَ: بِشَرْطِ تَحَرُّكِهِ بِيَدٍ أَوْ طَرْفِ عَيْنٍ، وَنَحْوِهِ. وَقِيلَ: أَوْ لَا. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ: إذَا أَدْرَكَ ذَكَاةَ ذَلِكَ وَفِيهِ حَيَاةٌ يُمْكِنُ أَنْ تَزِيدَ عَلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ: حَلَّ، بِشَرْطِ أَنْ يَتَحَرَّكَ عِنْدَ الذَّبْحِ وَلَوْ بِيَدٍ، أَوْ رِجْلٍ، أَوْ طَرْفِ عَيْنٍ، أَوْ مَصْعِ ذَنَبٍ وَنَحْوِهِ. فَهَذَا مُوَافِقٌ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ تَحَرُّكُهُ إذَا كَانَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ أَكْثَرَ مِنْ حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: وَالصَّحِيحِ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ تَعِيشُ زَمَنًا يَكُونُ الْمَوْتُ بِالذَّبْحِ أَسْرَعَ مِنْهُ: حَلَّتْ بِالذَّبْحِ. وَأَنَّهَا مَتَى كَانَتْ مِمَّا لَا يُتَيَقَّنُ مَوْتُهَا كَالْمَرِيضَةِ أَنَّهَا مَتَى تَحَرَّكَتْ وَسَالَ دَمُهَا: حَلَّتْ. انْتَهَى. وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ، وَجَمَاعَةٌ: مَا عُلِمَ مَوْتُهُ بِالسَّبَبِ: لَمْ يَحِلَّ. وَعَنْهُ: مَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى مُعْظَمَ الْيَوْمِ: يَحِلُّ. وَمَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ لِأَقَلَّ مِنْهُ: فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ. ذَكَرُوهُ فِي " بَابِ الصَّيْدِ ". وَعَنْهُ: يَحِلُّ إذَا ذُكِّيَ قَبْلَ مَوْتِهِ. ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.