وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. فَأَنَاطَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ الْإِبَاحَةَ بِالتَّمْيِيزِ. وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ، وَالتَّبْصِرَةِ: لَا تُبَاحُ ذَبِيحَةُ ابْنِ دُونَ عَشْرٍ. وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ: تُبَاحُ إنْ كَانَ مُرَاهِقًا.
قَوْلُهُ (وَلَا مُرْتَدٍّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ: تَحِلُّ ذَكَاةُ مُرْتَدٍّ إلَى أَحَدِ الْكِتَابَيْنِ.
قَوْلُهُ (الثَّانِي: الْآلَةُ. وَهُوَ أَنْ يَذْبَحَ بِمُحَدَّدٍ. سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ حَجَرٍ، أَوْ قَصَبٍ أَوْ غَيْرِهِ، إلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ) بِلَا نِزَاعٍ. قَوْلُهُ (فَإِنْ ذَبَحَ بِآلَةٍ مَغْصُوبَةٍ: حَلَّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ) . وَهُمَا رِوَايَتَانِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: الْحِلُّ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالنَّظْمِ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ. قَالَ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ: يُبَاحُ؛ لِأَنَّهُ يُبَاحُ الذَّبْحُ بِهَا لِلضَّرُورَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَحِلُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. فَوَائِدُ الْأُولَى: مِثْلُ الْآلَةِ الْمَغْصُوبَةِ سِكِّينٌ ذَهَبٌ وَنَحْوِهَا.