فَإِنَّ عِبَارَتَهُمْ مِثْلُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: هُوَ كَالْمُسَافِرِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ نُصُوصِهِ: وَحَاضِرٌ. وَفِيهِ وَجْهَانِ لِلْأَصْحَابِ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ: يُشْتَرَطُ لِلْوُجُوبِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ الْمُجْتَازُ فِي الْقُرَى. فَإِنْ كَانَ فِي الْأَمْصَارِ: لَمْ تَجِبْ الضِّيَافَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: الْأَمْصَارُ كَالْقُرَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِي مِصْرٍ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ.
تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ " وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُجْتَازِ بِهِ " أَنَّهَا لَا تَجِبُ لِلذِّمِّيِّ إذَا اجْتَازَ بِالْمُسْلِمِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ النَّوَاوِيَّةِ: وَخَصَّ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ الْوُجُوبَ بِالْمُسْلِمِ وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: هُوَ كَمُسْلِمٍ فِي ذَلِكَ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ قَوْلٌ فِي النَّظْمِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ النَّوَاوِيَّةِ. وَقَالَ: هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
قَوْلُهُ (فَإِنْ أَبَى: فَلِلضَّيْفِ طَلَبُهُ بِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ) بِلَا نِزَاعٍ.