وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: لَوْ قِيلَ: إنَّ لَهُ أَنْ يُظْهِرَ صُورَةَ الرِّبَا وَلَا يُقَاتِلَهُ وَيَكُونَ كَالْمُكْرَهِ، فَيُعْطِيَهُ مِنْ عَقْدِ الرِّبَا صُورَتَهُ لَا حَقِيقَتَهُ لَكَانَ أَقْوَى. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا آدَمِيًّا مُبَاحَ الدَّمِ كَالْحَرْبِيِّ، وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ: حَلَّ قَتْلُهُ وَأَكْلُهُ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يَحْرُمُ أَكْلُهُ. وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ وَجَدَ مَعْصُومًا مَيِّتًا: فَفِي جَوَازِ أَكْلِهِ، وَجْهَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ. أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. وَكَذَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفْصَاحِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: لَمْ يَأْكُلْهُ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْكَافِي: هَذَا اخْتِيَارُ غَيْرِ أَبِي الْخَطَّابِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ أَكْلُهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ فِي الْكَافِي: هَذَا أَوْلَى، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.