الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: تَحْرِيمُ غُرَابِ الْبَيْنِ، وَالْأَبْقَعِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَنَقَلَ حَرْبٌ فِي الْغُرَابِ: لَا بَأْسَ بِهِ إنْ لَمْ يَأْكُلْ الْجِيَفَ. وَقِيلَ: لَا يَحْرُمَانِ إنْ لَمْ يَأْكُلَا الْجِيَفَ. قَالَ الْخَلَّالُ: الْغُرَابُ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْقَعُ مُبَاحَانِ، إذَا لَمْ يَأْكُلَا الْجِيَفَ. قَالَ: وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.
قَوْلُهُ (وَمَا يُسْتَخْبَثُ) أَيْ تَسْتَخْبِثُهُ الْعَرَبُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ: لَا أَثَرَ لِاسْتِخْبَاثِ الْعَرَبِ. وَإِنْ لَمْ يُحَرِّمْهُ الشَّرْعُ حَلَّ، وَاخْتَارَهُ. وَقَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَالَ " يَحْرُمُ " الْخِرَقِيُّ. وَأَنَّ مُرَادَهُ: مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ؛ لِأَنَّهُ تَبِعَ الشَّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ حَرَّمَهُ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: الِاعْتِبَارُ بِمَا يَسْتَخْبِثُهُ ذَوُو الْيَسَارِ مِنْ الْعَرَبِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَصَحُّ ذَوُو الْيَسَارِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَقِيلَ: مَا كَانَ يُسْتَخْبَثُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَقَالُوا: فِي الْقُرَى، وَالْأَمْصَارِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ فِي الْقُرَى. وَقِيلَ: مَا يُسْتَخْبَثُ مُطْلَقًا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: مَا يَسْتَخْبِثُهُ ذَوُو الْيَسَارِ وَالْمُرُوءَةِ.