وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: وَالْمَشْهُورُ أَنَّ السُّمَّ نَجِسٌ. وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِأَكْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ مِنْ الذِّرَاعِ الْمَسْمُومَةِ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: مَا يَضُرُّ كَثِيرُهُ يَحِلُّ يَسِيرُهُ.
قَوْلُهُ (وَالْحَيَوَانَاتُ مُبَاحَةٌ، إلَّا الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ، وَمَا لَهُ نَابٌ يَفْتَرِسُ بِهِ) . سِوَى الضَّبُعِ مُحَرَّمٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. سَوَاءٌ بَدَأَ بِالْعُدْوَانِ أَوْ لَا، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ إلَّا إذَا بَدَأَ بِالْعُدْوَانِ. قَوْلُهُ (كَالْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالذِّئْبِ، وَالْفَهْدِ، وَالْكَلْبِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَابْنِ آوَى، وَالسِّنَّوْرِ، وَابْنِ عُرْسٍ، وَالنِّمْسِ، وَالْقِرْدِ) . مُرَادُهُ هُنَا بِالسِّنَّوْرِ: السِّنَّوْرُ الْأَهْلِيُّ. بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ: أَنَّهُ مُحَرَّمٌ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَيْسَ يُشْبِهُ السِّبَاعَ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَيْسَ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَّا الْكَرَاهَةُ. وَجَعَلَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قِيَاسًا، وَأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: يَعُمُّهَا اللَّفْظُ.
تَنْبِيهٌ: شَمِلَ قَوْلُهُ " فِيمَا لَهُ نَابٌ يَفْتَرِسُ بِهِ " الدُّبَّ. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي مُخْتَصَرِهِ النِّهَايَةِ: لَا يَحْرُمُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَيَحْرُمُ دُبٌّ.