وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ حِكَايَاتٍ حَصَلَ بِهَا الْقَتْلُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمَا قَالَهُ غَرِيبٌ. وَوَجْهُهُ: أَنَّهُ يَقْصِدُ الْأَذَى بِكَلَامِهِ وَعَمَلِهِ عَلَى وَجْهِ الْمَكْرِ وَالْحِيلَةِ. فَأَشْبَهَ السِّحْرَ. وَلِهَذَا يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ وَالْعُرْفِ: أَنَّهُ يُؤَثِّرُ وَيَنْتِجُ مَا يَعْمَلُهُ السِّحْرُ، أَوْ أَكْثَرُ. فَيُعْطَى حُكْمُهُ، تَسْوِيَةً بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ، أَوْ الْمُتَقَارِبَيْنِ. لَا سِيَّمَا إنْ قُلْنَا: يُقْتَلُ الْآمِرُ بِالْقَتْلِ عَلَى رِوَايَةٍ سَبَقَتْ. فَهُنَا أَوْلَى، أَوْ الْمُمْسِكُ لِمَنْ يَقْتُلُ: فَهَذَا مِثْلُهُ. انْتَهَى.
السَّابِعَةُ: هَذِهِ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا فِي السَّاحِرِ الْمُسْلِمِ. فَأَمَّا السَّاحِرُ الْكِتَابِيُّ: فَلَا يُقْتَلُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يُقْتَلُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: يُقْتَلُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى قَتْلِهِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَيَتَخَرَّجُ مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ بْنِ بُخْتَانَ " الزِّنْدِيقُ وَالسَّاحِرُ كَيْفَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمَا؟ " أَنْ يُقْتَلَا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَقِيلَ: لَا يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ. وَقَالَ فِي الْكُبْرَى، وَقِيلَ: يُقْتَلُ لِنَقْضِهِ الْعَهْدَ.