وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ: إنْ كَفَلَهُ الْمُسْلِمُونَ فَمُسْلِمٌ. وَيَرِثُ الْوَلَدُ الْمَيِّتَ لِعَدَمِ تَقَدُّمِ الْإِسْلَامِ. وَاخْتِلَافُ الدِّينِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ. وَقِيلَ: لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ إذَا كَانَ مُمَيِّزًا. وَالْمَنْصُوصُ خِلَافُهُ الثَّانِيَةُ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ عُدِمَ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِلَا مَوْتٍ، كَزِنَا ذِمِّيَّةٍ وَلَوْ بِكَافِرٍ، أَوْ اشْتِبَاهِ وَلَدٍ مُسْلِمٍ بِوَلَدٍ كَافِرٍ، نَصَّ عَلَيْهِمَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ.
وَقَالَ الْقَاضِي: أَوْ وُجِدَ بِدَارِ حَرْبٍ. قُلْت: يُعَايَى بِذَلِكَ. وَقِيلَ: لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مَسْأَلَةِ الِاشْتِبَاهِ تَكُونُ الْقَافَةُ فِي هَذَا؟ قَالَ: مَا أَحْسَنَهُ. وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرَا وَلَدَهُمَا، وَمَاتَ طِفْلًا: دُفِنَ فِي مَقَابِرِنَا، نَصَّ عَلَيْهِ. وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ» . قَالَ النَّاظِمُ: كَلَقِيطٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا. وَرُدَّ الْأَوَّلُ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الْمُرَادُ بِهِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ، مَا لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبَوَانِ كَافِرَانِ. وَلَا يَتَنَاوَلُ مَنْ وُلِدَ بَيْنَ كَافِرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ انْعَقَدَ كَافِرًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَى خِلَافِ النَّصِّ الْحَدِيثُ. وَفَسَّرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْفِطْرَةَ. فَقَالَ: الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا: شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. قَالَ الْقَاضِي: الْمُرَادُ بِهِ الدِّينُ: مِنْ كُفْرٍ أَوْ إسْلَامٍ.
قَالَ: وَقَدْ فَسَّرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. وَذَكَرَ الْأَثْرَمُ مَعْنَاهُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ حِينَ أَخَذَهُمْ مِنْ صُلْبِ آدَمَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَبِأَنَّ لَهُ صَانِعًا وَمُدَبِّرًا. وَإِنْ عَبَدَ شَيْئًا غَيْرَهُ، وَسَمَّاهُ بِغَيْرِ.