فَائِدَةٌ: إنَّمَا يَبْطُلُ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ. فَلَوْ تَصَرَّفَ لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ: صَحَّ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ.

قَوْلُهُ (وَتُقْضَى دُيُونُهُ، وَأُرُوشُ جِنَايَاتِهِ، وَيُنْفَقُ عَلَى مَنْ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ) . قَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى بَعْضِ الرِّوَايَاتِ دُونَ بَعْضٍ.

قَوْلُهُ (وَمَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْءٍ: ضَمِنَهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَيَتَخَرَّجُ فِي الْجَمَاعَةِ الْمُمْتَنِعَةِ الْمُرْتَدَّةِ: أَنْ لَا تَضْمَنَ مَا أَتْلَفَتْهُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ. وَعَنْهُ: إنْ فَعَلَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ مُرْتَدَّةٍ مُمْتَنِعَةٍ: لَا يَضْمَنُ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ، وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَغَيْرُهُمْ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا أَسْلَمَ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ مِنْ الْعِبَادَاتِ فِي رِدَّتِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي. وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا إحْدَاهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ: هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ، وَغَيْرُهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015