اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو إِسْحَاقَ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَصَاحِبُ التَّبْصِرَةِ، وَالطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ. وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَزُولُ مِلْكُهُ بِرِدَّتِهِ. وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ. فَإِنْ أَسْلَمَ رُدَّ إلَيْهِ تَمْلِيكًا مُسْتَأْنَفًا وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: يَتَبَيَّنُ بِمَوْتِهِ مُرْتَدًّا كَوْنُهُ فَيْئًا مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ. فَعَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ: يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ. قَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، مِنْهُمْ أَبُو الْخَطَّابِ: وَأَبُو الْحُسَيْنِ، وَأَبُو الْفَرَجِ. قَالَ فِي الْوَسِيلَةِ: نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ: يُمْنَعُ مِنْهُ. فَإِذَا قُتِلَ مُرْتَدًّا صَارَ مَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ تَصَرُّفَهُ يُوقَفُ وَيُتْرَكُ عِنْدَ ثِقَةٍ، كَالرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا وَغَيْرُهُ: الْمَذْهَبُ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ بِرِدَّتِهِ. وَيَكُونُ مِلْكُهُ مَوْقُوفًا. وَكَذَلِكَ تَصَرُّفَاتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ. انْتَهَى.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَجَعَلَ فِي التَّرْغِيبِ كَلَامَ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَكَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَاحِدًا. كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْبَنَّا وَغَيْرُهُ عَلَى ذَلِكَ. وَذَكَرَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نَصَّ عَلَيْهِ. لَكِنْ لَمْ يَقُولُوا: إنَّهُ يُتْرَكُ عِنْدَ ثِقَةٍ، بَلْ قَالُوا: يُمْنَعُ مِنْهُ. وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ.