وَذَكَرَ فِي الْوَاضِحِ رِوَايَةً: تَكُونُ فِي مَالِهِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ. وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: مَا أَصَابَ الصَّبِيُّ مِنْ شَيْءٍ، فَعَلَى الْأَبِ إلَى قَدْرِ ثُلُثِ الدِّيَةِ. فَإِذَا جَاوَزَ ثُلُثَ الدِّيَةِ: فَعَلَى الْعَاقِلَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَهَذِهِ رِوَايَةٌ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَيْضًا.