وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: وَمِنْ الْجَانِبَيْنِ أَيْضًا. وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الشَّجَّةُ بِقَدْرِ بَعْضِ الرَّأْسِ مِنْهُمَا: لَمْ يُعْدَلْ عَنْ جَانِبِهَا إلَى غَيْرِهِ بِلَا نِزَاعٍ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَطْعِ طَرَفٍ، أَوْ جُرْحٍ مُوجِبٍ لِلْقِصَاصِ، وَتَسَاوَتْ أَفْعَالُهُمْ، مِثْلُ أَنْ يَضَعُوا الْحَدِيدَةَ عَلَى يَدِهِ وَيَتَحَامَلُوا عَلَيْهَا جَمِيعًا، حَتَّى تَبِينَ: فَعَلَى جَمِيعِهِمْ الْقِصَاصُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَالشَّارِحُ: هَذَا أَشْهُرُ الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: لَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ. وَالْحُكْمُ هُنَا كَالْحُكْمِ فِي قَتْلِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي " كِتَابِ الْجِنَايَاتِ " وَشَرْطُهُ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. أَمَّا لَوْ تَفَرَّقَتْ أَفْعَالُهُمْ، أَوْ قَطَعَ كُلُّ إنْسَانٍ مِنْ جَانِبٍ: فَلَا قِصَاصَ. رِوَايَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: لَوْ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ " أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ يَدَ أَحَدٍ " حَنِثَ بِهَذَا الْفِعْلِ. وَكَذَا قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: إنَّ كُلًّا مِنْهُمْ قَاطِعٌ. وَكَذَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ.