هَذَا الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إنْ أَخْرَجَهَا عَمْدًا: لَمْ يَجُزْ. وَيُسْتَوْفَى مِنْ يَمِينِهِ بَعْدَ انْدِمَالِ الْيَسَارِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَخْرَجَهَا دَهْشَةً، أَوْ ظَنًّا أَنَّهَا تُجْزِئُ: فَعَلَى الْقَاطِعِ دِيَتُهَا) . هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ حَامِدٍ وَاخْتِيَارُهُ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ. قَالَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ: فَعَلَى الْقَاطِعِ دِيَتُهَا إنْ عَلِمَ أَنَّهَا يَسَارٌ، وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ. وَيُعَزَّرُ وَجَزَمَ بِهِ، وَاخْتَارَ ابْنُ حَامِدٍ أَيْضًا: أَنَّهُ إنْ أَخْرَجَهَا عَمْدًا، وَقَطَعَهَا: أَنَّهَا تَذْهَبُ هَدَرًا. انْتَهَى. وَقَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ " وَيُسْتَوْفَى مِنْ يَمِينِهِ بَعْدَ انْدِمَالِ الْيَسَارِ " يَعْنِي: إذَا لَمْ يَتَرَاضَيَا. فَأَمَّا إنْ تَرَاضَيَا: فَفِي سُقُوطِهِ إلَى الدِّيَةِ وَجْهَانِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ دَهِشَ: اُقْتُصَّ مِنْ يَسَارِ الْقَاطِعِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّثَبُّتِ. وَقَالَ: إنْ قَطَعَهَا عَالِمًا عَمْدًا فَالْقَوَدُ. وَقِيلَ: الدِّيَةُ. وَيُقْتَصُّ مِنْ يُمْنَاهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ
قَوْلُهُ (الثَّالِثُ: اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ. فَلَا يُؤْخَذُ لِسَانٌ نَاطِقٌ بِأَخْرَسَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.