وَعَلَى مُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ حَمْدَانَ، وَمَا فِي الْمُقْنِعِ: تَكُونُ جِنَايَةً مُبْتَدَأَةً. يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مُقْتَضَاهَا. انْتَهَى. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَا قَالَهُ عَنْ ابْنِ حَمْدَانَ، وَالْمُصَنِّفُ: إذَا أَقْدَمَ وَاسْتَوْفَى أَكْثَرُ مَا فِيهِ: أَنَّا إذَا خِفْنَا الْحَيْفَ: مَنَعْنَاهُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ. فَلَوْ أَقْدَمَ وَفَعَلَ، وَلَمْ يَحْصُلْ حَيْفٌ: فَلَيْسَ فِي كَلَامِهِمَا مَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ بِذَلِكَ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ قَطَعَ الْقَصَبَةَ، أَوْ قَطَعَ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ أَوْ السَّاقِ) . وَكَذَا لَوْ قَطَعَ مِنْ الْعَضُدِ، أَوْ الْوَرِكِ: فَلَا قِصَاصَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: هُوَ الْمَنْصُوصُ، وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَالْأَصْحَابِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهَادِي، وَغَيْرِهِمْ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا قِصَاصَ.
وَفِي الْوَجْهِ الْآخَرِ: يُقْتَصُّ مِنْ حَدِّ الْمَارِنِ، وَمِنْ الْكُوعِ وَالْمَرْفِقِ، وَالرُّكْبَةِ وَالْكَعْبِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِيمَا قَطَعَهُ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ، أَوْ زَادَ قَطْعَ الْأَصَابِعِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ الْكُوعِ، ثُمَّ تَآكَلَتْ إلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ: فَلَا قَوَدَ لَهُ أَيْضًا، اعْتِبَارًا بِالِاسْتِقْرَارِ. قَالَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَقَالَ الْمَجْدُ: يُقْتَصُّ هُنَا مِنْ الْكُوعِ أَوْ الْكَعْبِ.