وَعَنْهُ: أَنَّ مُوجِبَهُ الْقَوَدُ عَيْنًا، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ بِدُونِ رِضَا الْجَانِي فَيَكُونُ قَوَدُهُ بِحَالِهِ. انْتَهَى. فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: إذَا لَمْ يَرْضَ الْجَانِي فَقَوَدُهُ بَاقٍ. وَيَجُوزُ لَهُ الصُّلْحُ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ. وَقَالَ الشِّيرَازِيُّ: لَا شَيْءَ لَهُ، وَلَوْ رَضِيَ. وَشَذَّذَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا وَقُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ فَلَهُ الدِّيَةُ) هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا، أَوْ عَلَى غَيْرِ مَالٍ، أَوْ عَنْ الْقَوَدِ مُطْلَقًا، وَلَوْ عَنْ يَدِهِ: فَلَهُ الدِّيَةُ عَلَى الْأَصَحِّ، عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى خَاصَّةً. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا وَقُلْنَا: يَجِبُ بِالْعَمْدِ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ وَجَبَتْ عَلَى الْأَصَحِّ. وَإِنْ قُلْنَا: الْقَوَدُ فَقَطْ سَقَطَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ: لَوْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ وَلَمَّا يَذْكُرْ مَالًا فَإِنْ قُلْنَا: مُوجِبُهُ الْقِصَاصُ عَيْنًا فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَإِنْ قُلْنَا: أَحَدُ شَيْئَيْنِ: ثَبَتَ الْمَالُ. وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّهُ إذَا عَفَا عَنْ الْقَوَدِ سَقَطَ. وَلَا شَيْءَ لَهُ بِكُلِّ حَالٍ، عَلَى كُلِّ قَوْلٍ قَالَ صَاحِبُ الْقَوَاعِدِ: وَهَذَا ضَعِيفٌ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ: وَمَنْ قَالَ لِمَنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ فِي نَفْسٍ، أَوْ طَرَفٍ قَدْ عَفَوْت عَنْك، أَوْ عَنْ جِنَايَتِك: فَقَدْ بَرِئَ مِنْ قَوَدِ ذَلِكَ وَدِيَتِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: لَا يَبْرَأُ مِنْ الدِّيَةِ، إلَّا أَنْ يُقِرَّ الْعَافِي أَنَّهُ أَرَادَهَا بِلَفْظِهِ.