وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ إلَى الدِّيَةِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الْعَفْوُ مَجَّانًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ هُنَا: جَوَازُهُ وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ: قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ
قَوْلُهُ (الثَّالِثُ: أَنْ يُؤْمَنَ فِي الِاسْتِيفَاءِ التَّعَدِّي إلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ فَلَوْ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى حَامِلٍ أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ وُجُوبِهِ: لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ الْوَلَدَ وَتُسْقِيَهُ اللِّبَأَ) بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ (ثُمَّ إنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعْهُ وَإِلَّا تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ: لَهُ الْقَوَدُ إنْ غُذِّيَ بِلَبَنِ شَاةٍ فَائِدَةٌ:
مُدَّةُ الرَّضَاعِ حَوْلَانِ كَامِلَانِ وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ: أَنَّهَا تَلْزَمُ بِأُجْرَةِ رَضَاعِهِ
قَوْلُهُ (وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهَا فِي الطَّرَفِ حَالَ حَمْلِهَا) بِلَا نِزَاعٍ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهَا بَعْدَ الْوَضْعِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ