وَمِثْلُهُ: لَوْ رَمَى ابْنَ مُعْتِقِهِ فَلَمْ يُصِبْ حَتَّى انْجَرَّ وَلَاؤُهُ إلَى مَوَالِي أَبِيهِ وَلَوْ رَمَى مُسْلِمٌ سَهْمًا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَصَابَ سَهْمُهُ فَقَتَلَ: فَهَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِصَابَةِ أَمْ عَلَى عَاقِلَتِهِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الرَّمْيِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَيَخْرُجُ مِنْهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَجْهَانِ أَيْضًا
أَحَدُهُمَا: الضَّمَانُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَوَالِي الْأُمِّ
وَالثَّانِي: عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَوَالِي الْأَبِ
قَوْلُهُ (الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِي وَهُوَ أَنْ يُسَاوِيَهُ فِي الدِّينِ وَالْحُرِّيَّةِ أَوْ الرِّقِّ فَيُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ أَوْ الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ الْحُرِّ أَوْ الْعَبْدِ: بِمِثْلِهِ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً: أَنَّ الْعَبْدَ يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ سَوَاءٌ كَانَ مُكَاتَبًا أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ يُسَاوِي قِيمَتَهُ أَوْ لَا وَعَنْهُ: لَا يُقْتَلُ بِهِ إلَّا أَنْ تَسْتَوِيَ قِيمَتُهُمَا وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ وَيَأْتِي فِي أَوَّلِ " بَابِ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ " مَزِيدُ بَيَانٍ عَلَى ذَلِكَ
تَنْبِيهٌ:
عُمُومُ كَلَامِهِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ وَالْعَبْدُ الْمَقْتُولُ لِوَاحِدٍ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ صَرِيحًا وَقَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فِي الْمُكَاتَبَةِ وَقِيلَ: لَا يُقْتَلُ بِهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ