فَوَائِدُ

إحْدَاهَا: لَوْ ادَّعَى الْأَوَّلُ أَنَّ جُرْحَهُ انْدَمَلَ، فَصَدَّقَهُ الْوَلِيُّ: سَقَطَ عَنْهُ الْقَتْلُ. وَلَزِمَهُ الْقِصَاصُ فِي الْيَدِ، أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ. وَإِنْ كَذَّبَهُ شَرِيكُهُ، وَاخْتَارَ الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ: فَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِي تَكْذِيبِهِ. لِأَنَّ قَتْلَهُ وَاجِبٌ. وَإِنْ عَفَا عَنْهُ إلَى الدِّيَةِ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ. وَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ. وَإِنْ كَذَّبَ الْوَلِيُّ الْأَوَّلَ: حَلَفَ، وَكَانَ لَهُ قَتْلُهُ. وَإِنْ ادَّعَى الثَّانِي انْدِمَالَ جُرْحِهِ: فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْأَوَّلِ إذَا ادَّعَى ذَلِكَ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ انْدَمَلَ الْقَطْعَانِ: أُقِيدَ الْأَوَّلُ، بِأَنْ يُقْطَعَ مِنْ الْكُوعِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكَذَا مِنْ الثَّانِي الْمَقْطُوعِ يَدُهُ مِنْ كُوعٍ. وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ، أَوْ ثُلُثُ دِيَةٍ. فِيهِ الرِّوَايَتَانِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَإِنْ انْدَمَلَا. فَعَلَى الْأَوَّلِ الْقَوَدُ مِنْ الْكُوعِ. وَعَلَى الثَّانِي حُكُومَةٌ. وَعَنْهُ: ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ. وَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ مَعَ كَمَالِ يَدِهِ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ قَتَلُوهُ بِأَفْعَالٍ لَا يَصْلُحُ وَاحِدٌ مِنْهَا لِقَتْلِهِ نَحْوَ أَنْ يَضْرِبَهُ كُلُّ وَاحِدٍ سَوْطًا فِي حَالَةٍ، أَوْ مُتَوَالِيًا: فَلَا قَوَدَ. وَفِيهِ عَنْ تَوَاطُؤٍ وَجْهَانِ فِي التَّرْغِيبِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت: الصَّوَابُ الْقَوَدُ

قَوْلُهُ (وَإِنْ فَعَلَ أَحَدُهُمَا فِعْلًا لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ مَعَهُ كَقَطْعِ حَشْوَتِهِ أَوْ مَرِيئِهِ، أَوْ وَدَجَيْهِ ثُمَّ ضَرَبَ عُنُقَهُ آخَرُ: فَالْقَاتِلُ هُوَ الْأَوَّلُ. وَيُعَزَّرُ الثَّانِي)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015