وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْقَوَاعِدِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: نَظِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ، وَشَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مِنْ الْبَنَاتِ لَا حَقَّ لَهُ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ طَلُقَتْ قَالَهُ الْقَاضِي، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْفُرُوعِ: وَهَلْ مِثْلُهُ: إذَا وَقَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ عَازِبَةً. فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَلَا حَقَّ لَهَا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ بِرَّهَا حَيْثُ لَيْسَ لَهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا كَأَوْلَادِهِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ صِلَتَهَا مَا دَامَتْ حَافِظَةً لِحُرْمَةِ فِرَاشِهِ عَنْ غَيْرِهِ، بِخِلَافِ الْحَضَانَةِ وَالْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ. انْتَهَى. قُلْت: يَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَى حَالِ الزَّوْجِ عِنْدَ الْوَقْفِ. فَإِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَحَدِهِمَا عُمِلَ بِهِ. وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا.

الثَّانِيَةُ: هَلْ يَسْقُطُ حَقُّهَا بِإِسْقَاطِهَا لِلْحَضَانَةِ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ. ذَكَرَهُمَا فِي الِانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْخِيَارِ، هَلْ يُورَثُ أَمْ لَا؟ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ كَإِسْقَاطِ الْأَبِ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْهُدَى: هَلْ الْحَضَانَةُ حَقُّ لِلْحَاضِنِ، أَوْ حَقٌّ عَلَيْهِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -. وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا: هَلْ لِمَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ أَنْ يُسْقِطَهَا وَيَنْزِلَ عَنْهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ خِدْمَةُ الْوَلَدِ أَيَّامَ حَضَانَتِهِ إلَّا بِأُجْرَةٍ، إنْ قُلْنَا: الْحَقُّ لَهُ، وَإِلَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ خِدْمَتُهُ مَجَّانًا. وَلِلْفَقِيرِ الْأُجْرَةُ. عَلَى الْقَوْلَيْنِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015