وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ

قَوْلُهُ (وَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَأَكْثَرُهُمْ قَطَعَ بِهِ. وَقَالَ فِي الْفُنُونِ: لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِأُمِّ الْوَلَدِ. فَلَهَا حَضَانَةُ وَلَدِهَا مِنْ سَيِّدِهَا. وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا لِعَدَمِ الْمَانِعِ. وَهُوَ الِاشْتِغَالُ بِزَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْهُدَى: لَا دَلِيلَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ. وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي حُرٍّ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَةٍ هِيَ أَحَقُّ بِهِ، إلَّا أَنْ تُبَاعَ فَتَنْتَقِلُ. فَالْأَبُ أَحَقُّ. قَالَ فِي الْهُدَى: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. لِأَحَادِيثِ مَنْعِ التَّفْرِيقِ. قَالَ: وَيُقَدَّمُ لِحَقِّ حَضَانَتِهَا وَقْتُ حَاجَةِ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ. كَمَا فِي الْبَيْعِ سَوَاءٌ انْتَهَى. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا حَضَانَةَ لِمَنْ بَعْضُهُ قِنٌّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا: قِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ.

فَائِدَةٌ:

حَضَانَةُ الرَّقِيقِ لِسَيِّدِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْضُ الرَّقِيقِ الْمَحْضُونِ حُرًّا تَهَايَأَ فِيهِ سَيِّدُهُ وَقَرِيبُهُ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَتَبِعَهُ مَنْ بَعْدَهُ

قَوْلُهُ (وَلَا فَاسِقٍ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَاخْتَارَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْهُدَى: أَنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ. وَقَالَ: لَا يُعْرَفُ أَنَّ الشَّارِعَ فَرَّقَ لِذَلِكَ، وَأَقَرَّ النَّاسُ. وَلَمْ يُبَيِّنْهُ بَيَانًا وَاضِحًا عَامًّا، وَلِاحْتِيَاطِ الْفَاسِقِ وَشَفَقَتِهِ عَلَى وَلَدِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015