أَنَّ أَحَقَّهُمْ بِالْحَضَانَةِ: الْأُمُّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُنَّ. ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ. ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ. ثُمَّ لِلْأُمِّ. ثُمَّ لِلْأَبِ. ثُمَّ خَالَاتُهُ ثُمَّ عَمَّاتُهُ. ثُمَّ خَالَاتُ أَبَوَيْهِ. ثُمَّ عَمَّاتُ أَبِيهِ. ثُمَّ بَنَاتُ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ. ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ. ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِ أَبِيهِ، وَبَنَاتُ عَمَّاتِ أَبِيهِ. وَهَلُمَّ جَرًّا.

قَوْلُهُ (ثُمَّ تَكُونُ لِلْعَصَبَةِ) يَعْنِي: الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ، غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَإِنْ عَلَا، عَلَى مَا تَقَدَّمَ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَصَبَةُ الْحَضَانَةَ إلَّا بَعْدَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقِيلَ: مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُدْلِينَ بِهِ. فَإِنْ أَدْلَيْنَ بِالْعَصَبَةِ: كَانَ أَحَقَّ مِنْهُنَّ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: تُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ عَلَى الْأُنْثَى إنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُمَا. فَإِنْ تَسَاوَيَا فَوَجْهَانِ وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الْخِلَافِ وَبِنَاؤُهُ. فَائِدَةٌ:

مَتَى اسْتَحَقَّتْ الْعَصَبَةُ الْحَضَانَةَ: فَهِيَ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ مَحَارِمِهَا. فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى، وَكَانَتْ مِنْ غَيْرِ مَحَارِمِهَا كَمَا مَثَّلَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ " إلَّا أَنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَ لِابْنِ عَمِّهَا حَضَانَتُهَا. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحَارِمِهَا " فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَضَانَتُهَا مُطْلَقًا. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُ لَا حَضَانَةَ لَهَا إذَا بَلَغَتْ سَبْعًا. وَقَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَجَزَمَ فِي الْبُلْغَةِ وَالتَّرْغِيبِ: أَنَّهُ لَا حَضَانَةَ لَهُ إذَا كَانَتْ تُشْتَهَى. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُشْتَهَى: فَلَهُ الْحَضَانَةُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015