هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، بِشَرْطِ أَنْ تُحْرِمَ فِي الْوَقْتِ مِنْ الْمِيقَاتِ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: فِي حَجِّ فَرْضٍ احْتِمَالٌ كَنَفَقَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى الْحَضَرِ.
فَائِدَةٌ:
أَوْ سَافَرَتْ لِنُزْهَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ، أَوْ زِيَارَةِ أَهْلِهَا: فَلَا نَفَقَةَ لَهَا. وَفِيهِ احْتِمَالٌ. وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِمَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ فِي وَقْتِهِ: فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . كَذَلِكَ الصَّوْمُ الْمَنْذُورُ وَالْمُعَيَّنُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْبُلْغَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
أَحَدُهُمَا: لَهَا النَّفَقَةُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي مُطْلَقًا. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا نَفَقَةَ لَهَا مُطْلَقًا. وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. ذَكَرَهُ ابْنُ مُنَجَّا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَالْوَجِيزِ. وَقِيلَ: إنْ كَانَ نَذْرُهَا بِإِذْنِهِ، أَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ: لَمْ تَسْقُطْ النَّفَقَةُ، وَإِلَّا سَقَطَتْ وَجَعَلَهُ الشَّارِحُ الْوَجْهَ الثَّانِيَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا) . ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَعَلَيْهَا شَرْحُ الْمُصَنِّفِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالْمُصَنِّفُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. (وَيَحْتَمِل أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ) وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَأَطْلَقَهَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ.