وَعَلَى الثَّانِيَةِ: يَجِبُ لَهَا الْفِطْرَةُ. وَمِنْهَا: هَلْ تَجِبُ السُّكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ؟ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا سُكْنَى. ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: لَهَا السُّكْنَى أَيْضًا. وَمِنْهَا: لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حَرَّةٌ، فَبَانَتْ أَمَةً وَهُوَ مِمَّنْ يُبَاحُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ فَفَسَخَ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ. فَفِيهِ طَرِيقَانِ.
أَحَدُهُمَا: وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ. عَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ. وَفِي الْمُحَرَّرِ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: إنْ قُلْنَا النَّفَقَاتُ لِلْحَمْلِ: وَجَبَتْ عَلَى الزَّوْجِ. وَإِنْ قُلْنَا لِلْحَامِلِ: لَمْ تَجِبْ. ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ. وَمِنْهَا الْبَائِنُ فِي الْحَيَاةِ بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ، إذَا كَانَتْ حَامِلًا. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ " وَأَمَّا الْبَائِنُ بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ. فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا " وَأَحْكَامُهَا.
وَمِنْهَا: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا. وَتَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَهِيَ:
قَوْلُهُ (وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا: فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا سُكْنَى) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ صَاحِبُ الشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَقَالَ: وَعَنْهُ لَهَا السُّكْنَى. اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ. فَهِيَ كَغَرِيمٍ.