مِنْهُمَا. وَتَرْجِعُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ بَعْدَ الْوَضْعِ بِنَفَقَةِ أَقْصَرِ الْمُدَّتَيْنِ: مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ، أَوْ قَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ الْعِدَّةِ بَعْدَ الْوَطْءِ الْفَاسِدِ. ثُمَّ إذَا زَالَ الْإِشْكَالُ، أَوْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ. فَاعْمَلْ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ مَعَهَا وَفْقُ حَقِّهَا مِنْ النَّفَقَةِ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَى الزَّوْجِ بِالْفَضْلِ. وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا: فَالْحُكْمُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا، إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ. وَهِيَ أَنَّهَا لَا تَرْجِعُ بَعْدَ الْوَضْعِ بِشَيْءٍ. عَلَى الزَّوْجِ، سَوَاءٌ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ، أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ. ذُكِرَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي الْمُجَرَّدِ. وَمَتَى ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمُجَرَّدِ: يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِمَا أَنْفَقَ. لِأَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ مُتَبَرِّعًا. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْمُجَرَّدِ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ، عَلَى مَا مَضَى فِي " بَابِ الضَّمَانِ ". وَمِنْهَا: لَوْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ سَيِّدِهَا، فَأَعْتَقَهَا. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَجِبُ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: لَا يَجِبُ إلَّا حَيْثُ تَجِبُ نَفَقَةُ الرَّقِيقِ. وَنَقْل الْكَحَّالُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: تُنْفِقُ مِنْ مَالِ حَمْلِهَا. وَنَقَلَ جَعْفَرٌ: تُنْفِقُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَمِنْهَا: لَوْ غَابَ الزَّوْجُ. فَهَلْ تَثْبُتُ لِلنَّفَقَةِ فِي ذِمَّتِهِ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ.

أَحَدُهُمَا: الْبِنَاءُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا تَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ، وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ. لِأَنَّ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: تَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015