فَائِدَةٌ:
لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ: أَنْفَقَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: يُنْفِقُ ذَلِكَ إنْ شَهِدَ بِهِ النِّسَاءُ. وَإِلَّا فَلَا. وَقِيلَ؛ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. فَقَالَا: إنْ ادَّعَتْ حَمْلًا وَلَا أَمَارَةَ: لَمْ تُعْطَ شَيْئًا. وَقِيلَ: بَلَى ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. وَعَنْهُ: لَا تَجِبُ حَتَّى تَشْهَدَ النِّسَاءُ. وَجَزَمَ ابْنُ عَبْدُوسٍ: أَنَّهَا لَا تُعْطَى بِلَا أَمَارَةٍ. وَتُعْطَى مَعَهَا. فَعَلَى الْأَوَّلَيْنِ: إنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلٌ: رَجَعَ عَلَيْهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: لَا يَرْجِعُ كَنِكَاحٍ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ لِتَفْرِيطِهِ كَنَفَقَتِهِ عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالُوا. قَالَ: وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ الْخِلَافُ. وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَفِي رُجُوعِهِ بِمَا أَنْفَقَ وَقِيلَ: بَعْدَ عِدَّتِهَا رِوَايَتَانِ. ثُمَّ قَالَ: قُلْت: إنْ قُلْنَا: يَجِبُ تَعْجِيلُ النَّفَقَةِ: رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَإِنْ كَتَمَتْ بَرَاءَتَهَا مِنْهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ. قَوْلًا وَاحِدًا. قُلْت: وَهَذَا عَيْنُ الصَّوَابِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ. وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ.
قَوْلُهُ (وَهَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِحَمْلِهَا، أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الْكَافِي.