وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ: لَهُ ذَلِكَ، فِيمَا يَتَوَلَّاهُ مِثْلُهُ لِمَنْ يَكْفِيهَا خَادِمٌ وَاحِدٌ.
قَوْلُهُ (وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَمَسْكَنُهَا كَالزَّوْجَةِ سَوَاءٌ) بِلَا نِزَاعٍ.
وَقَوْلُهُ (وَأَمَّا الْبَائِنُ بِفَسْخٍ، أَوْ طَلَاقٍ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا: فَلَهَا النَّفَقَةُ، وَالسُّكْنَى) . وَكَذَا الْكِسْوَةُ. هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ. وَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ كُلَّ يَوْمٍ تَأْخُذُهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهَا إذَا وَضَعَتْ اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ لِجَمِيعِ مُدَّةِ الْحَمْلِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ، فَقَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ النَّفَقَةِ حَتَّى تَضَعَ الْحَمْلَ. لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمُ. وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ اللِّعَانُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ. انْتَهَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَلْزَمُهُ لِبَائِنٍ حَامِلٍ نَفَقَةٌ وَكِسْوَةٌ وَسُكْنَى. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ بِوَضْعِهِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ ضَعِيفٌ، مُصَادِمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] . وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ، وَالتَّبْصِرَةِ رِوَايَةً: لَا تَلْزَمُهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهِيَ سَهْوٌ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَحَكَى الْحَلْوَانِيُّ وَابْنُهُ رِوَايَةً: لَا نَفَقَةَ لَهَا كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا.