فَائِدَةٌ:
لَوْ ادَّعَى الْأُخُوَّةَ أَوْ الْبُنُوَّةَ، وَكَذَّبَتْهُ: لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ أُمِّهِ وَلَا ابْنَتِهِ. وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أُمِّهَا وَابْنَتِهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا تُقْبَلُ. وَإِنْ ادَّعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَكَذَّبَهَا، فَشَهِدَتْ بِهِ أُمُّهَا أَوْ ابْنَتُهَا: لَمْ تُقْبَلْ. وَإِنْ شَهِدَتْ أُمُّهُ أَوْ ابْنَتُهُ: قُبِلَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا تُقْبَلُ. وَفِي التَّرْغِيبِ: لَوْ شَهِدَ بِهَا أَبُوهَا لَمْ يُقْبَلْ، بَلْ أَبُوهُ. يَعْنِي بِلَا دَعْوَى.
فَائِدَةٌ أُخْرَى:
لَوْ ادَّعَتْ أَمَةٌ أُخُوَّةَ سَيِّدٍ بَعْدَ وَطْءٍ: لَمْ تُقْبَلْ. وَإِلَّا احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيه: أَظْهَرُهُمَا الْقَبُولُ فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ. وَعَدَمُهُ فِي ثُبُوتِ الْعِتْقِ. وَتُشْبِهُ الْمَسْأَلَةَ السَّابِقَةَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ إذَا ادَّعَتْ أَمَةٌ مَوْرُوثَةٌ تَحْرِيمَهَا عَلَى وَارِثٍ.
قَوْلُهُ (وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا لَبَنٌ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَهُ، فَحَمَلَتْ، وَلَمْ يَزِدْ لَبَنُهَا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ. وَإِنْ زَادَ لَبَنُهَا، فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلًا: صَارَ ابْنًا لَهُمَا) بِلَا نِزَاعٍ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. لَكِنْ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي غَيْرِ أَوَانِهَا: فَهُوَ لِلْأَوَّلِ. بِلَا نِزَاعٍ. وَكَذَا لَوْ لَمْ تَحْمِلْ، وَزَادَ بِالْوَطْءِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ انْقَطَعَ لَبَنُ الْأَوَّلِ، ثُمَّ ثَابَ بِحَمْلِهَا مِنْ الثَّانِي: فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ) . يَعْنِي: أَنَّهُ يَصِيرُ ابْنًا لَهُمَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ، وَنَصَرَهُ.