هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: يَكْفِي اسْتِبْرَاءٌ وَاحِدٌ. اخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَتَقَدَّمَ فِي آخِرِ اللِّعَانِ " إذَا اشْتَرَكَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي وَطْئِهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ: هَلْ يَكُونُ عَبْدًا لِلْمُشْتَرِي، أَوْ يَكُونُ لِلْبَائِعِ؟ " وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَالِاسْتِبْرَاءُ يَحْصُلُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ إنْ كَانَتْ حَامِلًا) . بِلَا نِزَاعٍ.
وَقَوْلُهُ (أَوْ بِحَيْضَةٍ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ) . هُوَ الْمَذْهَبُ، سَوَاءٌ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ غَيْرَهَا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَذَكَرَ فِي الْوَاضِحِ رِوَايَةً: تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ بِعِتْقِهَا أَوْ بِمَوْتِهِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ سَهْوٌ. وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ رِوَايَةً: تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ بِعِتْقِهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ. وَعَنْهُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً ثَالِثَةً: أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ. كَعِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ لِلْوَفَاةِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْجَامِعِ. وَلَا أَظُنُّهَا صَحِيحَةً عَنْهُ. قُلْت: قَدْ أَثْبَتَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ.
قَوْلُهُ (أَوْ بِمُضِيِّ شَهْرٍ إنْ كَانَتْ آيِسَةً، أَوْ صَغِيرَةً) . وَكَذَا لَوْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَحِضْ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ.