وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ إنْ وَرِثَتْ مِنْهُ. اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ طَلَّقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ مَاتَ: لَزِمَهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ. جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا. وَهِيَ بَعْضُ مَا قَبْلَهَا فِيمَا يَظْهَرُ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ طَلَّقَ بَعْضَ نِسَائِهِ مُبْهَمَةً، أَوْ مُعَيَّنَةً، ثُمَّ أُنْسِيَهَا، ثُمَّ مَاتَ: اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ لِلْأَطْوَلِ مِنْهُمَا مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا. قَالَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ ارْتَابَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لِظُهُورِ أَمَارَاتِ الْحَمْلِ مِنْ الْحَرَكَةِ وَانْتِفَاخِ الْبَطْنِ، وَانْقِطَاعِ الْحَيْضِ قَبْلَ أَنْ تُنْكَحَ: لَمْ تَزَلْ فِي عِدَّةٍ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ) بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ زَوَالِهَا: لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ) . يَعْنِي: إذَا تَزَوَّجَتْ الْمُرْتَابَةُ قَبْلَ زَوَالِ الرِّيبَةِ: لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ مُطْلَقًا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَقِيلَ: يَصِحُّ إذَا كَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ ظَهَرَ بِهَا ذَلِكَ بَعْدَ نِكَاحِهَا: لَمْ يَفْسُدْ) . إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ لَمْ يَفْسُدْ قَوْلًا وَاحِدًا. لَكِنْ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ. قَالَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015