قَوْلُهُ (وَإِنْ أَخَّرَهُ لِحَبْسٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ غَيْبَةٍ، أَوْ شَيْءٍ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ: لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحِ: إنْ كَانَتْ مُدَّةُ ذَلِكَ تَتَطَاوَلُ، وَأَمْكَنَهُ التَّنْفِيذُ إلَى الْحَاكِمِ لِيَبْعَثَ إلَيْهِ مَنْ يَسْتَوْفِي عَلَيْهِ اللِّعَانَ، فَلَمْ يَفْعَلْ: بَطَلَ نَفْيُهُ. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَشْهَدَ عَلَى نَفْيِهِ. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَ خِيَارُهُ. وَقَطَعَا بِذَلِكَ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ
قَوْلُهُ (وَمَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ نَفِيه: لَحِقَهُ نَسَبُهُ. وَلَزِمَهُ الْحَدُّ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُحْصَنَةً، أَوْ التَّعْزِيرُ إنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَيَنْجَرُّ أَيْضًا نَسَبُهُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ إلَى جِهَةِ الْأَبِ كَالْوَلَاءِ. وَيَتَوَارَثَانِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِي الْإِرْثِ وَجْهٌ، كَمَا لَا يَرِثُهُ إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ. انْتَهَى قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ: هَذَا كَلَامٌ لَمْ يَظْهَرْ مَعْنَاهُ. وَتَوَقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا وَمَوْلَانَا الْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ ابْنُ مُغَلَّى. وَلَعَلَّ " كَمَا " زَائِدَةٌ. فَيَصِيرُ: وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ لَا يَرِثُهُ إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ. وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ رِوَايَةٌ: لَا يُحَدُّ. وَسَأَلَهُ مُهَنَّا: إنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ؟ قَالَ: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ. لِأَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ عَنْهُ الْقَذْفَ. انْتَهَى. وَلَوْ أَنْفَقَتْ الْمُلَاعِنَةُ عَلَى الْوَلَدِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ الْمَلَاعِنُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. قَالَ: لِأَنَّهَا إنَّمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ لِظَنِّهَا أَنَّهُ لَا أَبَ لَهُ.
فَوَائِدُ
الْأُولَى: لَوْ اسْتَلْحَقَ الْوَلَدَ: لَمْ يَصِحَّ اسْتِلْحَاقُهُ حَتَّى يَقُولَ بَعْدَ الْوَضْعِ بِضِدِّ مَا قَالَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَهُ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ، وَهُوَ مِنْهَا.