وَقِيلَ: يَنْتَفِي بِنَفْيِهِ فِي اللِّعَانِ مِنْ الزَّوْجِ، وَإِنْ لَمْ تُكَذِّبْهُ الْمَرْأَةُ فِي لِعَانِهَا.
فَائِدَةٌ:
لَوْ نَفَى أَوْلَادًا: كَفَاهُ لِعَانٌ وَاحِدٌ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ نَفَى الْحَمْلَ فِي الْتِعَانِهِ: لَمْ يَنْتَفِ حَتَّى يَنْفِيَهُ عِنْدَ وَضْعِهَا لَهُ، وَيُلَاعِنُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ: هَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ نَفْيُهُ قَبْلَ وَضْعِهِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي لِعَانِهِ. وَهِيَ فِي الْمُوجَزِ فِي نَفْيِهِ أَيْضًا. قَالَ الْخَلَّالُ عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: هَذَا قَوْلٌ أَوَّلُ. وَذَكَرَ النَّجَّادُ: أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ مَنْصُورٍ الْمَذْهَبُ. وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ اسْتِلْحَاقُهُ. فَعَلَى الْأَوَّلِ: لَا يَصِحُّ. وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ. وَعَلَى الثَّانِي: يَصِحُّ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُلَاعِنُ لِدَرْءِ الْحَدِّ. عَلَى الصَّحِيحِ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: نَفْيُهُ لَيْسَ قَذْفًا بِدَلِيلِ نَفْيِهِ حَمْلَ أَجْنَبِيَّةٍ. فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ.
قَوْلُهُ (وَمِنْ شَرْطِ نَفْيِ الْوَلَدِ: أَنْ لَا يُوجَدَ دَلِيلٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ. فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ بِتَوْأَمِهِ، أَوْ نَفَاهُ وَسَكَتَ عَنْ تَوْأَمِهِ، أَوْ هُنِّئَ بِهِ